الطيف15
06-15-2009, 10:13 AM
الأخوة الأعزاء إليكم مجموعة من مختارات من فتاوي العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله
بسم الله الرحمن الرحيم
الـــــطـــــهــــــارة
1- المني طاهر ، لو صلى الإنسان في ثوب فيه مني فصلاته صحيحة سواء كان عمداً
أو نسياناً .
2- الإســـــراف في الوضـــــــــــــــوء لا يجــــــــــوز .
3- إذا كان على الإنسان جنابة واغتسل كفاه الاغتســـال عن الوضـــــــوء وإن لم ينو لقوله تعالى : وإن كنتم جنباً فاطهروا ، ولكن يلاحظ أنه لا بد من المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة .
4- الصحيح أن مسح العمامة ليس له وقت معين .
5- الشعيرات التي هي العنفقة ليست من اللحية والأولى أن تتــــرك كما هي إلا إذا تأذى بها الإنسان .
6- لا ينتقض وضوء المرأة إذا هي غسلت ولدها ومست ذكره أو فرجه لأن ذلك لا ينقض الوضوء حتى مس الرجل ذكره لا ينقض الوضـــــــــــــوء .
7- الصحيح من أقوال أهل العلم في مسألة الختان : أنه واجب على الذكور دون النساء .
8- إذا أراد أن يدخل الخلاء قبل أن يدخل يقول : بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث ، وإذا نوى أن يتوضأ داخل الخلاء سمى بقلبــــه .
9- من لبد رأسه بزيت أو حناء أو نحوه فلا بأس أن يمسح عليه وإن لم كان شعره ملبداً حالeيصل الماء إلى الشعر لأن هذا مما يتسامح فيه بدليل أن الرسول إحرامه .
10- الدم الكثير الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء ، سواء خرج من الأنف أو خرج من جرح أو من الرأس أو من أي مكان من البدن ، وذلك لأنه لا دليل على أن خروج الدم من غير السبيلين ينقض الوضوء .
قال : غسلe11- القول الصحيح في غسل الجمعــة أنه واجب لأن النبي الجمعــة واجب على كل محتلـــم .
12- إذا مسح الجورب فنزعه ، فإن طهارته لا تنتقض بل هي باقية حتى يحدث .
13- الصحيح أنه لا ينتقض الوضوء بانتهــاء مدة المسح ، يعني مثلاً : لو كانت تنتهي مدة المسح الساعة ( 12 ) ظهراً ، وبقيت على طهارتك إلى الليل فأنت على طهارتك ، لأنه ليس هناك دليل على انتقاض الوضوء بانتهاء مدة المسح .
14- يقول العلماء لا تبتدىء مدة المسح إلا بعد المسح من الحدث وعلى هذا فالمسح للتجديد لا تحسب منه المدة .
15- تغيير اللحية بالسواد محرم ، لأن النبي أمر بتغيير الشيب وقال [ جنبوه السواد ] ولأنه ورد في الحديث الصحيح الوعيد على ذلك ، وعيد شديد يقتضي أن يكون صبغها بالسواد من كبائر الذنـــــــــوب .
16- يجوز للإنسان إذا تيمم لصلاة واستمر على طهارتـــه ولم يوجـــد منه ناقض للوضـــــــــــــــــوء يجوز أن يصلي صلاتيـــــن فأكثـــــر .
17- صفة التيمم : بأن يضرب الإنسان بيديه على الأرض ثم يمسح بهما وجهــه ويمسح بعضهما ببعض .
18- القول الراجــح أنه لا يشترط للتيمم أن يكون بتراب فيه غبار ، بل إذا تيمم على الأرض أجزأه سواء كان فيها غباراً أم لا .
19- من صلى في ثياب نجسة وقد نسي أن يغسلها قبل الصلاة ولم يذكر إلا بعد الفراغ من الصلاة فإن الصلاة صحيحة ، وليس عليه إعادة الصلاة .
20- البول قائماً يجوز بشرطين :
أن يأمن من التلوث بالبول _ أن يأمن الناظــر .
21- إذا كان على الإنسان أسنان مركبــة فالظاهر أنه لا يجب أن يزيلها .
22- لا يستحب أخذ ماء جديد للأذنين ، لأن جميع الواصفين لم يذكروا أنه كان يأخذ ماء جديداً لأذنيهeلوضوء النبي .
23- النعــاس لا ينقــض الوضــوء وكذلك النوم الخفيف ، أما النـــوم العميــق فإنه ناقض للوضــــــــــــوء .
بسم الله الرحمن الرحيم
الـــــطـــــهــــــارة
1- المني طاهر ، لو صلى الإنسان في ثوب فيه مني فصلاته صحيحة سواء كان عمداً
أو نسياناً .
2- الإســـــراف في الوضـــــــــــــــوء لا يجــــــــــوز .
3- إذا كان على الإنسان جنابة واغتسل كفاه الاغتســـال عن الوضـــــــوء وإن لم ينو لقوله تعالى : وإن كنتم جنباً فاطهروا ، ولكن يلاحظ أنه لا بد من المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة .
4- الصحيح أن مسح العمامة ليس له وقت معين .
5- الشعيرات التي هي العنفقة ليست من اللحية والأولى أن تتــــرك كما هي إلا إذا تأذى بها الإنسان .
6- لا ينتقض وضوء المرأة إذا هي غسلت ولدها ومست ذكره أو فرجه لأن ذلك لا ينقض الوضوء حتى مس الرجل ذكره لا ينقض الوضـــــــــــــوء .
7- الصحيح من أقوال أهل العلم في مسألة الختان : أنه واجب على الذكور دون النساء .
8- إذا أراد أن يدخل الخلاء قبل أن يدخل يقول : بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث ، وإذا نوى أن يتوضأ داخل الخلاء سمى بقلبــــه .
9- من لبد رأسه بزيت أو حناء أو نحوه فلا بأس أن يمسح عليه وإن لم كان شعره ملبداً حالeيصل الماء إلى الشعر لأن هذا مما يتسامح فيه بدليل أن الرسول إحرامه .
10- الدم الكثير الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء ، سواء خرج من الأنف أو خرج من جرح أو من الرأس أو من أي مكان من البدن ، وذلك لأنه لا دليل على أن خروج الدم من غير السبيلين ينقض الوضوء .
قال : غسلe11- القول الصحيح في غسل الجمعــة أنه واجب لأن النبي الجمعــة واجب على كل محتلـــم .
12- إذا مسح الجورب فنزعه ، فإن طهارته لا تنتقض بل هي باقية حتى يحدث .
13- الصحيح أنه لا ينتقض الوضوء بانتهــاء مدة المسح ، يعني مثلاً : لو كانت تنتهي مدة المسح الساعة ( 12 ) ظهراً ، وبقيت على طهارتك إلى الليل فأنت على طهارتك ، لأنه ليس هناك دليل على انتقاض الوضوء بانتهاء مدة المسح .
14- يقول العلماء لا تبتدىء مدة المسح إلا بعد المسح من الحدث وعلى هذا فالمسح للتجديد لا تحسب منه المدة .
15- تغيير اللحية بالسواد محرم ، لأن النبي أمر بتغيير الشيب وقال [ جنبوه السواد ] ولأنه ورد في الحديث الصحيح الوعيد على ذلك ، وعيد شديد يقتضي أن يكون صبغها بالسواد من كبائر الذنـــــــــوب .
16- يجوز للإنسان إذا تيمم لصلاة واستمر على طهارتـــه ولم يوجـــد منه ناقض للوضـــــــــــــــــوء يجوز أن يصلي صلاتيـــــن فأكثـــــر .
17- صفة التيمم : بأن يضرب الإنسان بيديه على الأرض ثم يمسح بهما وجهــه ويمسح بعضهما ببعض .
18- القول الراجــح أنه لا يشترط للتيمم أن يكون بتراب فيه غبار ، بل إذا تيمم على الأرض أجزأه سواء كان فيها غباراً أم لا .
19- من صلى في ثياب نجسة وقد نسي أن يغسلها قبل الصلاة ولم يذكر إلا بعد الفراغ من الصلاة فإن الصلاة صحيحة ، وليس عليه إعادة الصلاة .
20- البول قائماً يجوز بشرطين :
أن يأمن من التلوث بالبول _ أن يأمن الناظــر .
21- إذا كان على الإنسان أسنان مركبــة فالظاهر أنه لا يجب أن يزيلها .
22- لا يستحب أخذ ماء جديد للأذنين ، لأن جميع الواصفين لم يذكروا أنه كان يأخذ ماء جديداً لأذنيهeلوضوء النبي .
23- النعــاس لا ينقــض الوضــوء وكذلك النوم الخفيف ، أما النـــوم العميــق فإنه ناقض للوضــــــــــــوء .